إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم. اعمل في إحدى المدارس القومية وهي...
السلام عليكم. اعمل في إحدى المدارس القومية وهي جمعية تعاونية قد أخذت اجازة بدون مرتب لمدة عام رعاية والدة. وحصلت على موافقة نائب وزير التعليم. الآن تم الاتصال بي من قبل الإدارة لقطع الاجازة والا يتم فصلي.بحجة أنها اجازة غير وجوبية. فهل لهم الحق ف قطع اجازتي وفصلي
إطرح سؤالك
الرد من العميل
كتب كثيرا ولم يرد احد
الرد من العميل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فين الرد
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بمدى احقيه جهه العمل فى قطع اجازاتك وفصلك من العمل ، اليك المعلومات الاتيه :
ان الموافقه على اجازه للعامل بسبب رعايه الوالده ، هى اجازه استثنائيه تمت بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل .
وليس لها نص محدد يساندها فى القانون ، اى انها غير وجوبيه كالاجازات السنويه او المرضيه .
هنا يحق لجهه العمل ان تطالب العامل بقطع الاجازه والعوده للعمل .
لتجنب اتخاذ اى اجراء ضده كالفصل من العمل .
ونرى ان التفاوض مع صاحب العمل هو الحل المتاح للعامل من اجل الاستمرار فى الاجازه او حال عدم الحصول على موافقته فان العوده للعمل
تبقى هى الخيار المتاح .
ان الموافقه على اجازه للعامل بسبب رعايه الوالده ، هى اجازه استثنائيه تمت بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل .
وليس لها نص محدد يساندها فى القانون ، اى انها غير وجوبيه كالاجازات السنويه او المرضيه .
هنا يحق لجهه العمل ان تطالب العامل بقطع الاجازه والعوده للعمل .
لتجنب اتخاذ اى اجراء ضده كالفصل من العمل .
ونرى ان التفاوض مع صاحب العمل هو الحل المتاح للعامل من اجل الاستمرار فى الاجازه او حال عدم الحصول على موافقته فان العوده للعمل
تبقى هى الخيار المتاح .
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود