إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
ارسلت سؤالي ولم يتم الرد
الرد من العميل
لم يتم الرد
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
الرد من العميل
السلام عليكم
الرد من العميل
انا اعمل في إحدى المدارس القومية وهي عبارة عن جمعية تعاونية. أخذت اجازة لمدة عام بدون مرتب رعاية والدة. وحصلت على موافقة من نائب الوزير لشئون المعلمين. الآن تم الاتصال بي تليفوني لقطع الاجازة والا سيتم فصلي فهل لهم الحق في قطع الاجازة لأنهم يقولون انها اجازة غير وجوبية.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بمدى احقيه جهه العمل فى قطع اجازاتك وفصلك من العمل ، اليك المعلومات الاتيه :
ان الموافقه على اجازه للعامل بسبب رعايه الوالده ، هى اجازه استثنائيه تمت بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل .
وليس لها نص محدد يساندها فى القانون ، اى انها غير وجوبيه كالاجازات السنويه او المرضيه .
هنا يحق لجهه العمل ان تطالب العامل بقطع الاجازه والعوده للعمل .
لتجنب اتخاذ اى اجراء ضده كالفصل من العمل .
ونرى ان التفاوض مع صاحب العمل هو الحل المتاح للعامل من اجل الاستمرار فى الاجازه او حال عدم الحصول على موافقته فان العوده للعمل
تبقى هى الخيار المتاح .
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين