إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
سلام عليكم بخصوص الإجازة السنويه في قانون العمل...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اما عن الية الحصول على هذه الاجازة جاء قانون العمل واكد على ان العامل يمكن له ان يحصل على هذه الاجازة بشكل متواصل بناء على اتفاق مسبق مع صاحب العمل او يمكن له ان يحصل عليها على فترات متقطعة.
حيث نص قانون العمل بهذا الخصوص على:"
( مادة 38 )
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في أجازة لمدة (14) يوما بأجر كامل وتزداد إلى ( 21 ) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.
7
( مادة 39 )
لصاحب العمل حق تحديد موعد الأجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ولا يسرى حكم التجزئة على الأجازة المقررة للأحداث.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين