إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهبو سمحت في عقد بيع...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
ولكن عند رفع الدعوي يتم اختصام الممثل القانوني للشخص الاعتباري اي انه يتم اختصام
الممثل القانوني للنادي .
ومن المستقر عليه لدي احكام محكمة النقض المصرية انه :
الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١
الإعلان. حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون: الخطأ في تطبيق القانون".
توجيه المدعى الإعلان بالدعوى لأحدى الأشخاص الاعتبارية. كفايته بذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان دون ذكر اسم من يمثلها. لا يغير من ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها. علة ذلك. م١١٥ من قانون المرافعات والمذكرة الإيضاحية.
النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه ...... وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة في تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباری تحديداً ودون أى لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١١٥ تنص على أنه " ...... ويكفى في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. " ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين