إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
التعليق على نص المادة 110 من القانون الأساسي المعدل للعام 2003
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اما بخصوص التعليق على نص المادة 110 من القانون الاساسي المعدل لعام 2003 فانه تضمن اعلان حالة الطوارئ وتضمن الاحكام التالية:
اولا : الشروط
- وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يتم إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية
- ان تكون المدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً
- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
ان علان حالة الطوارئ تتسم بالمرونة اي انه يمكن مراجعة الاجراءات تشديدا او تخفيفا حسب واقع الحال حيث اجاز القانون حيث يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
كما يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوم اضافية في حال توافر الشرطان التاليان:
- موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني
- ان تكون الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين