إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
استاذي الفاضل / سؤالي موظفة تغيرت عن العمل...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
لمادة (70) : الحالات التي يعتبر الموظف فيها مقدما لاستقالته. 1- يعتبر الموظف مقدما لاستقالته في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتسلم أعمال وظيفته المعين فيها أو المنقول إليها بدون سبب مقبول خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل وذلك مع مراعاة حكم المادة (30). ب - إذا انقطع عن العمل لمدة أربعة عشر يوما متتالية بدون أجازة أو إذن من رئيسه وبدون عذر مقبول، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها. ج - إذا التحق بخدمة حكومية أو هيئة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة الليبية وذلك من تاريخ التحاقه بتلك الخدمة. د - الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. 2- وفي الحالتين (أ) و (ب) إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر تصرفه خلال الشهر التالي لانقضاء الأربعة عشر يوما أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه أو نقله أو انقطاعه عن العمل حسب الأحوال على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. 3- فإذا قدم الموظف في الميعاد المشار إليه في الفقرة ـ 2 ـ ما يبرر غيابه أو انقطاعه جاز لرئيس المصلحة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بخصم مدة الغياب وإلا وجب حرمانه من المرتب عن تلك المدة. 4- ويصدر القرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى ومن الوزير المختص بالنسبة لغيرهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين