إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل اذا قام الزوج بتسجيل محل إقامته القديم ( مسكن...
هل اذا قام الزوج بتسجيل محل إقامته القديم ( مسكن العائلة ) ببطاقة الرقم القومي وغير محل إقامة الزوجة على نفس المكان وكان عنوان سكن الزوجية بقسيمة الزواج الذي يسكنون به فعلا مكان آخر ملك الزوج .. وقامت الزوجة بعمل تمكين من مسكن الزوجية فبأي مكان منهم تطلب التمكين
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بمسكن الزوجيه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان المحامى العام عند اصدار قرار التمكين من مسكن الزوجيه ، فانه يقوم بالاطلاع على كافه المستندات المرفقه بطلب التمكين
بالاضافه الى الاستعانه بتحريات الشرطه ، والتى يمكن من خلالها ايضا اثبات عنوان مسكن الزوجيه .
كما وان شهاده الشهود الثابت اقوالهم فى محضر التمكين تعلب ايضا دورا هاما فى تحديد هذا المسكن .
معنى ذلك ، ان تغيير عنوان الزوجه والزوج فى بطاقه الرقم القومى ، لايعد فى حد ذاته دليلا على تحديد مسكن الزوجيه الذى يجوز التمكين منه .
وعلى ذلك ، فان اخر مسكن للزوجيه هو الذى يمكن للزوجه طلب التمكين منه .
ويمكن التظلم من قرار النيابه الصادر فى طلب التمكين ، من خلال اقامه دعوى امام محكمه الامور المستعجله خلال خمسه عشره يوما من تاريخ الاعلان بصدور القرار .
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 44 مكرر
- يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان المحامى العام عند اصدار قرار التمكين من مسكن الزوجيه ، فانه يقوم بالاطلاع على كافه المستندات المرفقه بطلب التمكين
بالاضافه الى الاستعانه بتحريات الشرطه ، والتى يمكن من خلالها ايضا اثبات عنوان مسكن الزوجيه .
كما وان شهاده الشهود الثابت اقوالهم فى محضر التمكين تعلب ايضا دورا هاما فى تحديد هذا المسكن .
معنى ذلك ، ان تغيير عنوان الزوجه والزوج فى بطاقه الرقم القومى ، لايعد فى حد ذاته دليلا على تحديد مسكن الزوجيه الذى يجوز التمكين منه .
وعلى ذلك ، فان اخر مسكن للزوجيه هو الذى يمكن للزوجه طلب التمكين منه .
ويمكن التظلم من قرار النيابه الصادر فى طلب التمكين ، من خلال اقامه دعوى امام محكمه الامور المستعجله خلال خمسه عشره يوما من تاريخ الاعلان بصدور القرار .
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 44 مكرر
- يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود