إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا زوجه من 17سنه وزوجى يتمتع بوضع مادى واجتماعى...
انا زوجه من 17سنه وزوجى يتمتع بوضع مادى واجتماعى جيد جدا وانا أعيش معه ف بيت أهله ف شقه منفصله لكن حياتى معه فيها الكثير من الإهانات والضرب والحرمان من أهلى او عملى ومن شهرين اعترض معى ع التوجه لعملى فاصريت ع الخروج وهو يعلم أن خارج المنزل واولادى ف الشقه قام بالاتصال باهلى ان لا ادخل إلى شقتى الآن انا ف بيت والدى وعندما ياتى الاولاد يرفض أن يبيتوا معى انا لدى ولد عمره 16 سنه وولد وبنت توأم 12سنه فما هو موقفى القانونى الآن وكيف أستطيع أن عود إلى شقتى واولادى مع العلم انه ليس هناك أمل كبير ف حل ودى بسبب الخلافات السابقه وشكرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه المصري هنا وفي هذه الحاله ومع قيام العلاقه الزوجيه وعدم انتهائها يمكن التوجه اولا ببلاغ امام مركز الشرطه والطرد لها من منزل الزوجيه لغايات الحصول على تمكين من منزل الزوجيه ومن ثم يحال الطلب والبلاغ الى نيابه الاسره والتي بدورها تقوم بعمل التحريات ومن ثم صدور قرار بالتمكين لها من منزل الزوجيه مشاركه مع الزوج طالما ان العلاقه الزوجيه قائمه ولم تنتهي بالطلاق واليك المستندات التي لابد من تقديمها للحصول على قرار التمكين
1-وثيقة أو شهادة الزواج.
2-صورة الرقم القومي للزوجة.
3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد الصغار. كما ونصت الماده (18) مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص على أنه: «وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها» بما مفاده أن القرار مؤقت .
**وبالتالي فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
1-وثيقة أو شهادة الزواج.
2-صورة الرقم القومي للزوجة.
3-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
4-شهادة ميلاد الصغار. كما ونصت الماده (18) مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص على أنه: «وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها» بما مفاده أن القرار مؤقت .
**وبالتالي فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود