إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

أنا رافع قضية عن قطعة أرض وهناك اولاد عم الدي بائع...

تم تقييم هذه الإجابة:
أنا رافع قضية عن قطعة أرض وهناك اولاد عم الدي بائع يخاصموننا وانا رافع القضية المهم الآن البائع يريد باقي تمن الارض ولاكن لم اعطيه باقي ماله لأنني حقي ضايع إلى أن تحكم المحكمة فهل من حقه أن اعطيه باقي ماله اولا؟ . وايضا لم يواجه اولاد عمه ابدا حول هده القضية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بضياع حقك فى المبيع ، اليك المعلومات الاتيه :
ان عقد البيع هو الذى يحدد مواعيد سداد الثمن ، وذلك من خلال العمل ببنود هذا العقد .
كما وانه اذا كان هناك تاريح محدد لتسليم المبيع ، وامتنع البائع عن تسليمه لك وتمكينك منه ، فى تلك الحاله يمكنك التوقف عن
دفع باقى المبلغ على ان تخطره بضروره تسليمك المبيع حتى تقوم بدفع المبلغ المتبقى .
وايضا اذا تعرض اى شخص لك فى ملكيتك ، المنصوص عليها فى عقد البيع ، فانه يتعين عليك 
اخطار البائع بهذا التعرض ، حتى يتدخل ويدفع عنك هذا التعرض .
ويمكنك اذا صدر حكم باحقيه الغير فى الشىء الذى قمت بشرائه ، ان تطلب من البائع ،
استرداد اموالك بالاضافه الى التعويض .
واليك نص القانون المدنى الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (429) :
 دعوى الاستحقاق 1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، فإن على البائع بحسب الأحوال، ووفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله. 2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه. 3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة (430) :
 حق المشتري في الضمان يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة (431) :
 توقي المشتري استحقاق المبيع إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة (432) : 
الاستحقاق الكلي إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع: أ) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. ب) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. ج) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. د) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 429. هـ) وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار