إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
أنا مستأجر شقه سكنيه في دبي منذ عشر سنوات و كنت...
أنا مستأجر شقه سكنيه في دبي منذ عشر سنوات و كنت ادفع بانتظام و انتهى عقد الإيجار شهر 6 ، 2020 و وقعت على عقد تجديد العقد و حاولت إعطاء شيك مؤجل و لكن المالك رفض و تقدم المالك بدعوى و وصلني إعلام من فض المنازعات بتاريخ 12 نوفمبر بأن الجلسه ستكون بتاريخ 6 يناير و تمت الجلسه عن طريق الفيديو و لم تسألني القاضيه سوى عن التعريف بإسمي و التأكد من هويتي و ثم قررت بأن الحكم سيكون بتاريخ الاول من فبراير. سؤالي : اذا كان الحكم يالاخلاء و طبعاً دفع المتأخرات فكم هي المده التي يجيزها القانون لموعد الإخلاء حيث اني عجزت عن الدفع حتى الآن . و شكرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للوقائع المعروضه علينا وبالاشاره الى قانون الايجارات في دوله الامارات وحسب الاماره التي تقيم فيها طبقا لنص الماده(12) من القانون والتي نصت على الحالات التي يجوز فيها اخلاء العقار المأجور لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء المستأجر للعقار المؤجر إلا لاحد الاسباب الآتية:
1. اذا تخلف المستأجر عن اخطار المؤجر برغبته في الاستمرار في شغل العقار قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء عقد الايجار الاصلي او انتهاء اية فترة تمديد لمدته.
2. اذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الايجار او اي قسط منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلول ميعاد استحقاقه, على انه في حالة امتناع المؤجر عن استلام بدل الايجار او اي قسط منه, فللمستأجر ان يودع بدل الايجار او القسط المعنى منه لدى موظف البلدية المختص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما بعد تاريخ استحقاقه, ويعتبر ايصال الايداع الصادر من البلدية في هذا الشأن سندا قانونيا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الايجار او القسط المستحق منه في حدود المبلغ المودع.
3. اذا لم يراع المستأجر تنفيذ اي التزام فرضه عليه هذا المرسوم او اي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لطلب خطي من قبل المؤجر يطلب فيه تنفيذ ذلك الالتزام او الشرط.
4. اذا لحق بالعقار المؤجر ضرر نتيجة فعل المستأجر المتعمد او نتيجة اهماله في اتخاذ الحيطة أو الحذر اللازمين او سماحه لأي شخص آخر بإلحاق الضرر بالعقار المؤجر.
**لكن في حال صدور قرار باخلاء الماجور فمن يحدد المده المقرره للاخلاء هو حكم المحكمه .سيما وان المده المقرره مختلفه من قضيه لاخرى وبحسب هيئه المحكمه هذا بشكل عام وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب والسعه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
1. اذا تخلف المستأجر عن اخطار المؤجر برغبته في الاستمرار في شغل العقار قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء عقد الايجار الاصلي او انتهاء اية فترة تمديد لمدته.
2. اذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الايجار او اي قسط منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلول ميعاد استحقاقه, على انه في حالة امتناع المؤجر عن استلام بدل الايجار او اي قسط منه, فللمستأجر ان يودع بدل الايجار او القسط المعنى منه لدى موظف البلدية المختص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما بعد تاريخ استحقاقه, ويعتبر ايصال الايداع الصادر من البلدية في هذا الشأن سندا قانونيا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الايجار او القسط المستحق منه في حدود المبلغ المودع.
3. اذا لم يراع المستأجر تنفيذ اي التزام فرضه عليه هذا المرسوم او اي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لطلب خطي من قبل المؤجر يطلب فيه تنفيذ ذلك الالتزام او الشرط.
4. اذا لحق بالعقار المؤجر ضرر نتيجة فعل المستأجر المتعمد او نتيجة اهماله في اتخاذ الحيطة أو الحذر اللازمين او سماحه لأي شخص آخر بإلحاق الضرر بالعقار المؤجر.
**لكن في حال صدور قرار باخلاء الماجور فمن يحدد المده المقرره للاخلاء هو حكم المحكمه .سيما وان المده المقرره مختلفه من قضيه لاخرى وبحسب هيئه المحكمه هذا بشكل عام وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب والسعه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود