إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

والدتى عايشة فى شقة جدى لابويا واصحاب الشقة عايزين...

تم تقييم هذه الإجابة:
والدتى عايشة فى شقة جدى لابويا واصحاب الشقة عايزين ياخذونها منها مع العلم انها ليس لها مكان تعيش به ولا عندها مقدرة انها تأجر شقة ثانية ومع العلم ايضا انها تسكن هذه الشقة منذ زواجها اى من ما يقرب 45 عاما

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

لابد اولا من الوقوف علي احقية والدتك في الاقامة في الشقه وهل امتد لها عقد الايجار حيث ان الواضح انها تقيم في الشقه قبل وفاة والدها وفي هذه الحالة فيمتد لها عقد الايجار ولا يجوز للمؤجر او ورثته طلب اخلائها من الشقه علما بأن مسألة امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر تخضع للقواعد المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائيا الصادر بتاريخ3/11/2002 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن فيجب التفريق بين حالتين بشأن امتداد عقد الايجار المنعقد في ظل احكام ذلك القانون :
الاولي :وفاة المستأجر الاصلي بعد نشر حكم المحكمة الستورية الصادر في 15/11/2002 فهنا لا يمتد عقد الايجار الا لمرة واحدة فقط ويتم تسليم الشقة بعدها للمالك ,
الثانية: وفاة المستأجر الاصلي قبل نشر حكم المحكمة الدستورية بتاريح 15/11/ 2002 وهنا يلتزم المؤجر بتحرير عقد امتداد الايجار القديم لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك
_وقد استقرت احكام محكمة النقض علي انه :
الحكم بعدم  دستورية م 29/3 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . أثره . عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة . سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية . مؤداه . امتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية ـ وما ينزل منزلتها ـ لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك . علة ذلك . 
( الطعن رقم 17501 لسنة 75 ق جلسة 18/1/200
 _حيث ينص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن علي انه :
المادة 29( محكوم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة منها )
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد ..
 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
 
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار