إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا شاب مصري كهربائي سيارات كنت اشتغل في ورشة...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا شاب مصري كهربائي سيارات كنت اشتغل في ورشة صاحبها سوري وفضلت معاه سنه و٣شهور بس ماعطاني راتب ٣شهور . نزلت اجازه وجيت كان قفل الورشه ولا اعطاني شهر علي السنه ولا ال٣شهور ولا حق التذكره . جيت من اجازه في شهر ١١ ولحاد الوقتي خايف اشتغل في اي مكان يبلغ عني . اعمل ايه؟؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك كنت تعمل لدى صاحب عمل سورى لمدة سنة وثلاث اشهر ولم يعطيك راتب ثلاثة اشهر وعند عودتك الى الامارات تبين انه اغلق الورشة ولم يعطيك حق التذكرة فانه فى هذه الحالة يمكنك تقديم شكوى الى دائرة العمل المختصة وذلك بطلب الزام صاحب العمل السورى بسداد راتبك المتأخر وصرف مكافأة نهاية الخدمة وثمن تذكرة السفر حيث انه ملزم بسداد هذه المستحقات المالية بالاضافة الى مستحقاتك المالية الاخرى المنصوص عليها بعقد العمل المحرر بينكما وحال رفض صاحب العمل سداد مستحقاتك المالية سوف يتم احالة شكواك الى المحكمة وحال صدور حكم لصالحك يمكنك تنفيذه وصرف مستحقاتك المالية
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل الاتحادى والاتى نصها :-

مادة (113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2-إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3- بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
مادة ( 123 )
أ‌- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يستحقه.
ب‌- لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
مادة (132)
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
مادة ( 133 )
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار