إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا مصاب بالعمل بقالى شهرين ومافيش راتب بيجيلى...
انا مصاب بالعمل بقالى شهرين ومافيش راتب بيجيلى ومعايا اجازات من المستشفى بالشهرين
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، باصابه العمل ، اليك المعلومات الاتيه :
وفقا لنظام العمل السعودى ، فانه يحق للعامل حال اصابته اصابه عمل ، الحق فى الحصول على معونه ماليه تحتسب على النحو التالى :
تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه .
فاذا امتنع صاحب العمل عن سداد تلك المعونه ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى لمكتب العمل .
كما وان صاحب العمل هو من يتحمل بتكاليف علاج العامل المصاب مثل :
الإقامة في المستشفى
الفحوص والتحاليل الطبية
الأشعة
الأجهزة التعويضية
نفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
"للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة".
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
وفقا لنظام العمل السعودى ، فانه يحق للعامل حال اصابته اصابه عمل ، الحق فى الحصول على معونه ماليه تحتسب على النحو التالى :
تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه .
فاذا امتنع صاحب العمل عن سداد تلك المعونه ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى لمكتب العمل .
كما وان صاحب العمل هو من يتحمل بتكاليف علاج العامل المصاب مثل :
الإقامة في المستشفى
الفحوص والتحاليل الطبية
الأشعة
الأجهزة التعويضية
نفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
"للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة".
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود