إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

تقدمت بطلب تقنين لقطعة أرض مقام عليها سور بوسط...

تم تقييم هذه الإجابة:
تقدمت بطلب تقنين لقطعة أرض مقام عليها سور بوسط مدينة الضبعه محافظة مطروح وذلك فى أغسطس 2008 ودفعت جميع الرسوم المطلوبه ولم تأتى لجنه لتقدير سعر المتر حتى الان فما موقفى من التقنين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال تقدمك بطلب بالمحافظة لتقنين وضع يدك على قطعة ارض محاطة بسور منذ عام 2008 وقمت بدفع رسوم المعاينة والى الان لم تتم المعاينة فانه فى هذه الحالة فقد صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين وضع اليد على الاراضى والذى نص على انه تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وعليك متابعة الطلب المقدم منك بالمحافظة وذلك لاستيفاء اى سمتندات قد تطلبها منك لجنة فحص طلبات تقنين وضع اليد وذلك للبت فى تقنين وضع يدك على الارض محل الطلب
  • وذلك طبقا لنصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 والاتى نصها :-
(المادة الخامسة)
تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة.
وتُصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر فى هذا الشأن.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار