إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم
السلام عليكم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
اريد معرفات الكفاة عند طرد من الشغل في مجال البناء
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اشتغالت 4 سنة 2شهر أجرة شهرية 2700ماهية المكافأة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بقيام شركتك الحاليه بطردك من عملك بالرغم من عدم انتهاء مده عقد العمل ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يمكنك ان تتقدم بشكوى لدى وزاره العمل من اجل الحصول على حقوقك المترتبه على الانهاء الغير قانونى لعقد العمل .
والمتمثله فى
- مكافاه نهايه الخدمه
- راتب الاجازه .
- راتبك حتى اخر يوم عمل .
- تعويض عن الانهاء الغير قانونى لعقد العمل .
- تذكره الطيران للعوده الى دولتك .
و يمكنك طلب الحصول على مكافاه نهايه الخدمه .
والتى تحتسب بواقع اجر واحد وعشرون يوما عن كل سنه خدمه ، والتى تحتسب ايضا على الاجر الاساسى الاخير .
واليك نص قانون العمل القطرى ، والمتعلق باستفسارك :
مـادة (54)
بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.
ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.
مـادة (64)
يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل، واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يمكنك ان تتقدم بشكوى لدى وزاره العمل من اجل الحصول على حقوقك المترتبه على الانهاء الغير قانونى لعقد العمل .
والمتمثله فى
- مكافاه نهايه الخدمه
- راتب الاجازه .
- راتبك حتى اخر يوم عمل .
- تعويض عن الانهاء الغير قانونى لعقد العمل .
- تذكره الطيران للعوده الى دولتك .
و يمكنك طلب الحصول على مكافاه نهايه الخدمه .
والتى تحتسب بواقع اجر واحد وعشرون يوما عن كل سنه خدمه ، والتى تحتسب ايضا على الاجر الاساسى الاخير .
واليك نص قانون العمل القطرى ، والمتعلق باستفسارك :
مـادة (54)
بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.
ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.
مـادة (64)
يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.
ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل، واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود