إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
هل يحق للمواطن الخليجي مطالبة الشركة بدفع اشتراكات...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:
أ- استرداد السلف او المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة 10% من الأجر الدوري للعامل.
ب- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط اي مشروع اجتماعي او أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل. واذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
السؤال في الشرق والجواب في الغرب على كل حال شكرا
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة رقم 2
.تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي :
1 - الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتى تستقطع بواقع ( 5 % ) من راتب حساب الاشتراك .
2 - الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع ( 15 % ) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل فى القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة ( 2.5 % ) من حصته فى الاشتراكات تسدد للهيئة فى شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه .
3 - المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التاخير فى سداد الاشتراكات .
المادة رقم 12
على صاحب العمل فى القطاع الخاص ان يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدي الهيئة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلي صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان باسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتها الخدمة .
المادة رقم 14
يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفى حالة التأخير في سدادها يلزم باداء مبلغ اضافي بواقع ( 0.1% ) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه .
ويحدد بقرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الإضافي .
المادة رقم 14
يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفى حالة التأخير في سدادها يلزم باداء مبلغ اضافي بواقع ( 0.1% ) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه .
ويحدد بقرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الإضافي .
المادة رقم 15
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدره ( 10 % ) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون انذار أو اخطار سابق .
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين