إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

ماهي الخطوات والاحترازات الواجب عملها من جانب...

تم تقييم هذه الإجابة:
ماهي الخطوات والاحترازات الواجب عملها من جانب المالك اذا كان هناك مستأجر إيجار قديم وينتوي التاجير من الباطن علما بأن المالك رفض تماما

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا نص عقد الايجار صراحة على عدم جواز التاجير من الباطن فان الممستأجر ملزم بهذا الشرط ولا يجوز له التأجير من الباطن واذا لم ينص العقد على ذلك يمكن ابرام اتفاق لاحق مرتبط بالعقد الاصلي والاتفاق على عدم جواز التاجير من الباطن علما انه وفقا لاحكام القانون يبقى المستأجر هو الملتزم بحقوق العقد على الرغم من التأجير من الباطن حيث نص القانون المدني بهذا الخصوص على:"
المادة (593) : للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة (594) : 1- منع المستأجر من أن يؤجّر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. 2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجّر من ذلك ضرر محقق.
المادة (595) : في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
المادة (596) : 1- يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجّر مباشرةً ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجّر. 2- ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسّك قبل المؤجر بما يكون قد عجّله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.
المادة (597) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجّر سواءً فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن: (أولاً) إذا صدر من المؤجّر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن. (ثانياً) إذا استوفى المؤجّر الأجرة مباشرةً من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه (نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 47 قضائية – جلسة 20/1/1979):
"جرى التقنين المدني على أن حق المستأجر المتولد من عقد الإيجار في الانتفاع بالشيء المؤجر، بوصفه من الحقوق المالية، يقبل التعامل فيه سواء بالنزول عن إلى الغير كلاً أو جزءاً، مدة الإيجار كلها أو بعضها، بمقابل أو بدونه، أو بتأجيره إلى الغير (من الباطن) لقاء أجرة على ذات النحو المتقدم، وذلك ما نصت عليه صراحة المادة 593 من القانون المدني بقولها "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، دلالة على أن المنع من هذه التصرفات هو استثناء من الأصل لا يقوم إلا بالاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر". 
كما قضت محكمة النقض بأن: "التأجير من الباطن عقد يؤجر المستأجر بموجبه منفعة الشيء المؤجر المخولة له بوصفه مستأجراً إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها منه فإن الإيجار من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الأصلي بالشيء المؤجر". (نقض مدني في الطعن رقم 305 لسنة 49 قضائية – جلسة 1/12/1979)
 

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار