حال الحصول لي حكم بالنفقة من محكمة اجنبية وهي محكمة في دولة الامارات فيمكنك تنفيذ الحكم في مصر من خلال رفع دعوي الحصول علي صيغة تنفيذية علي الحكم امام المحكمة المدنية المختصة ومن ثم تنفيذ الحكم
وقد استقرت احكام النقض علي انه:
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٤ أسرة بندر الجيزة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٤ بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة للصغيرة ... وقبل إقامة دعواها ضده أمام المحكمة الفرنسية بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٤ بذات الطلبات فإن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون غير مستوفٍ الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر بما يمتنع معه على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر تنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية ، لا يغير من ذلك اعتصام المطعون ضدها بتنازلها عن طلب نفقة الصغيرة إذ العبرة في هذا الشأن هو الأسبقية في رفع الدعوى المتضمنة هذا الطلب أمام المحاكم المصرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه
كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في احدي دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 1952/9/14 ـ ومنها مصر والكويت ـ يكون قابلا للتنفيذ طبقا للمادة الأولي من هذه الاتفاقية في سائر دولها ولا يجوز طبقا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة علي سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدي محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ
( المواد 296 ، 301 مرافعات و 1 ، 2 من اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية الصادرة فى 14 / 9 / 1952 )
( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1986/2/25 س 37 ص 283 )
وينص قانون المرافعات علي انه:
لمادة 298
لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما ياتي :
1- ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3- ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.
4- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها . .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب