إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
عندي ساكن عقد مؤقت قعد مدة العقد وباقي منها 3شهور...
عندي ساكن عقد مؤقت قعد مدة العقد وباقي منها 3شهور ولا يدفع طول مدة العقد اي فاتوره الكهرباء ايه العمل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بعقد ايجار مؤقت ، اليك المعلومات الاتيه :
ان عقد الايجار المؤقت المحرر بعد عام 1996 يخضع لنصوص القانون المدنى ، وعلى ذلك ، فانه وفقا لهذا القانون ، ان العقد هو شريعه المتعاقدين .
بمعنى ان بنود عقد الايجار هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
واذا كانت بنود عقد الايجار تتضمن التزام المستاجر بدفع قيمه استهلاك الكهرباء ، وامتنع عن دفعها ، فى تلك الحاله ، عليك توجيه انذار على يد محضر من اجل مطالبته بالسداد .
وبعد ذلك يمكنك اقامه دعوى طرد بسبب الاخلال فى تنفيذ بنود عقد الايجار مع الزامه بسداد المبالغ الماليه التى امتنع عن سدادها .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (567) :
1- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية".
2- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمّل المؤجّر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجّرة ويلزم بثمن المياه إذا قدّر جزافاً، فإذا كان تقديره "بالعدّاد" كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمّله المستأجر.
4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان عقد الايجار المؤقت المحرر بعد عام 1996 يخضع لنصوص القانون المدنى ، وعلى ذلك ، فانه وفقا لهذا القانون ، ان العقد هو شريعه المتعاقدين .
بمعنى ان بنود عقد الايجار هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
واذا كانت بنود عقد الايجار تتضمن التزام المستاجر بدفع قيمه استهلاك الكهرباء ، وامتنع عن دفعها ، فى تلك الحاله ، عليك توجيه انذار على يد محضر من اجل مطالبته بالسداد .
وبعد ذلك يمكنك اقامه دعوى طرد بسبب الاخلال فى تنفيذ بنود عقد الايجار مع الزامه بسداد المبالغ الماليه التى امتنع عن سدادها .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (567) :
1- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية".
2- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمّل المؤجّر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجّرة ويلزم بثمن المياه إذا قدّر جزافاً، فإذا كان تقديره "بالعدّاد" كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمّله المستأجر.
4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود