إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
لو سمحت نبو تفاصيل عن الموظف الليبي في السفارة...
لو سمحت نبو تفاصيل عن الموظف الليبي في السفارة الليبية في ايطاليا في تورطه قضة تجارة مخدرات
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم ولعدم وضوح الاستفسار ولكن بشكل عام في حال الموظف لدى السفاره واتهامه بقضايا تعاطي المخدرات او حيازتها اولا يعتبر هذا الاتهام لهذا الجرم من الجرائم الخطيره التي تستوجب محاسبه ومحاكمه الموظف قانونا مما قد يترتب عليه في حال الادانه له الفصل وانهاء عمله
**بمعنى اذا كان الموظف يعمل في السفاره الليبيه في ايطاليا فقد يتم محاكمته على القانون الليبي حيث نصت الماده (34) من قانون رقم (7) لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية على
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لأتقل عن عشر سنوات وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف دينار ولأتزيد على عشرين ألف دينار .
1ـ كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم (5) هي أو بذورها أو سلمها أو استلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
2ـ كل من قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها وكان ذلك بمقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
3ـ كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض .
4ـ كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وجرى فيه تعاطيها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لأتقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد على خمسين آلف دينار في الحالات الآتية :
أ إذا كان الجاني عائدا أو محكوما عليه نهائياً من أحدى المحاكم الأجنبية في جريمة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ب إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداول المواد وحيازتها .
ج) إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا .
فإذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذا المادة بدون مقابل فتكون العقوبة السجن وغرامة لأتقل عن ألفي دينار ولأتزيد على خمسة آلاف دينار وإذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة فتكون العقوبة السجن مدة لأتقل عن عشر سنوات وغرامة لأتقل عن خمسة آلاف دينار ولأتزيد على عشرين ألف دينار
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
**بمعنى اذا كان الموظف يعمل في السفاره الليبيه في ايطاليا فقد يتم محاكمته على القانون الليبي حيث نصت الماده (34) من قانون رقم (7) لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية على
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لأتقل عن عشر سنوات وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف دينار ولأتزيد على عشرين ألف دينار .
1ـ كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم (5) هي أو بذورها أو سلمها أو استلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شئ من ذلك وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
2ـ كل من قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها وكان ذلك بمقابل في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
3ـ كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف فيها بمقابل بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض .
4ـ كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وجرى فيه تعاطيها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لأتقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد على خمسين آلف دينار في الحالات الآتية :
أ إذا كان الجاني عائدا أو محكوما عليه نهائياً من أحدى المحاكم الأجنبية في جريمة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ب إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداول المواد وحيازتها .
ج) إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا .
فإذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذا المادة بدون مقابل فتكون العقوبة السجن وغرامة لأتقل عن ألفي دينار ولأتزيد على خمسة آلاف دينار وإذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة فتكون العقوبة السجن مدة لأتقل عن عشر سنوات وغرامة لأتقل عن خمسة آلاف دينار ولأتزيد على عشرين ألف دينار
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود