إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم عندي استفسار انا ساكن في عجمان...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والاتى نصها :-
الحالات التي يجوز فيها اخلاء العقار المأجور
لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء المستأجر للعقار المؤجر إلا لاحد الاسباب الآتية:
أ - اذا تخلف المستأجر عن اخطار المؤجر برغبته في الاستمرار في شغل العقار قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء عقد الايجار الاصلي او انتهاء اية فترة تمديد لمدته.
ب - اذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الايجار او اي قسط منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلول ميعاد استحقاقه, على انه في حالة امتناع المؤجر عن استلام بدل الايجار او اي قسط منه, فللمستأجر ان يودع بدل الايجار او القسط المعنى منه لدى موظف البلدية المختص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما بعد تاريخ استحقاقه, ويعتبر ايصال الايداع الصادر من البلدية في هذا الشأن سندا قانونيا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الايجار او القسط المستحق منه في حدود المبلغ المودع.
ج - اذا لم يراع المستأجر تنفيذ اي التزام فرضه عليه هذا المرسوم او اي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لطلب خطي من قبل المؤجر يطلب فيه تنفيذ ذلك الالتزام او الشرط.
د - اذا لحق بالعقار المؤجر ضرر نتيجة فعل المستأجر المتعمد او نتيجة اهماله في اتخاذ الحيطة أو الحذر اللازمين او سماحه لأي شخص آخر بإلحاق الضرر بالعقار المؤجر.
هـ - اذا استعمل المستأجر العقار المؤجر او سمح لآخرين باستعماله لاغراض غير شرعية او بصورة تتنافى مع الاخلاق العامة او التقاليد والاعراف المرعية لدى المقيمين بالمنطقة الواقع بها العقار المؤجر.
و - اذا ثبت مع مراعاة احكام المادة 10 (3) من هذا المرسوم, ان المستأجر قد قام بتأجير العقار المؤجر او قسما منه للغير بدون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المؤجر فيجوز للجنة التحكيم في هذه الحالة ان تحكم بالاخلاء ايضا على المستأجر الفرعي مع حفظ حقه بالتعويض من المستأجر الاصلي.
ز - اذا ترك المستأجر العقار المؤجر بدون اشغال مدة ستة اشهر بدون انقطاع وترتب على ذلك الترك الحاق ضرر او تخريب بالعقار المؤجر, مما قد يؤدي لانقاص قيمته فيجوز للجنة التحكيم الحكم بالاخلاء حتى ولو كان بدل الايجار مدفوعا من المستأجر عن فترة الاشهر الستة المذكورة.
ح - اذا رغب المؤجر في هدم العقار المؤجر بسبب كونه آيلا للسقوط او بسبب طول عمره او تجاوزه لعمره الافتراضي او لاجراء تعمير اساسي في العقار المؤجر او تغيير جوهري في نوعية بناء العقار المؤجر على وجه يؤثر بصورة جوهرية في طابعه ويشترك في هذه الحالة: 1 - ان يكون هذا الهدم او التغيير او التعمير ضروريا او مما ينسجم مع خطة التطوير والتنمية في الامارة, بحسب ما قد تراه لجنة التحكيم. 2 - ان يستحصل المؤجر على الاذن المبدئي الترخيص اللازم من البلدية لهدم العقار المؤجر بغرض اجراء الهدم او التغيير او التعمير المطلوب. 3 - ان يطلب المؤجر من المستأجر اخلاء العقار المأجور بإخطار خطي يتم تسليمه اصولا للمستأجر قبل ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الاذن المبدئي من البلدية باجراء الهدم او التغيير او التعمير المطلوب
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
اشكرك ولكن كونه لايوجد شيكات ضدي هليوجد اي تعميم علي مثلا وانا ارغب بعمل تسوية مع العقار
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين