إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
ارجو الافاده جزاكم الله كل خير وفرج كربكم .اخي...
ارجو الافاده جزاكم الله كل خير وفرج كربكم .اخي محبوس علي زمه قضيه كانت نتيجه مشاجره في قريه وخلاف علي احقيه فتح شارع من العائلتين وكان التشابك من العائلتين وتطور للضرب والاصابات من الطرفيين وتطور الموضوع ولسوء الحظ لم يتمكن اخوتي من توكيل محامي الا بعد ان صدر حكم بخمس سنوات. وعندما ذهبنا للمحامي طمئنا وقال هيعمل اعاده اجراءات وفعلا كان وبعد دراسته للقضيه تبين ان الخصم حاول ان ياخذ تقارير طبيه تبين عجزاكثر من 20/ ولم يتمكن في المرتين الاول لانه لم يكن هناك عجز ولكنه تعرض بعدها لحادث واخذ تقرير طبي بعد حادثته بعجز فوق 20/ ومحاميه ارفقه بالقضيه وقال انه نتيجه الشجار وطبعا ظلم لما ذهبنا للمحامي طمأنا وقال ان شاء الله براءه ولسوء الحظ ذهب اخي مع قريب لنا الي مركز الشرطه منذ اسبوعين في امر اخر ولم يكن اخي احد اطراف النزاع وتم التحفظ عليه لموعد الجلسه وكانت الجلسه يوم 12 وطمأنا المحامي وقال انه سيطلب الطب الشرعي لبيان انا اصابه الخصم لم تكن نتيجه الشجار بل نتيجه الحادث الذي تعرض له ولكن القضيه تأجلت لشهر 4وسؤالي الان.:تدخل بعض الافراد للصلح بين عائلتناو عائله الخصم ولكنهم استغلوا ان اخي بالحبس وطالبين مبلغ مالي كبير جدا للتنازل والمحامي يطمئننا ويقول ان شاء الله براءه. فهل لوتمكننا من جمع هذا المبلغ الكبير سيخرج اخي قبل موعد الجلسه التي بعد ثلاثه شهور من الان. وهل لو لم نتمكن من جمع المبلغ قبل موعد الجلسه وحكمت القضيه علي اخوتي بالحبس سيكون من الامكان التصالح بعد الحكم النهائي. ارجو الافاده فرج الله عنكم ونفع بكم.
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالافراج عن الاخ ، اليك المعلومات الاتيه :
انه من اجل الافراج عن اخيك ، فلا بد من الانتظار لحين عقد الجلسه التاليه ، حيث ان استمرار الاخ فى الحبس بناء على قرار المحكمه
هو امر يعنى عدم الافراج عنه الا عن طريق ذات المحكمه التى اصدرت القرار بتاجيل نظر القضيه الى شهر ابريل .
كما وان قضايا الضرب من القضايا التى يجوز التصالح بشأنها اذا كانت العقوبه الموقعه وفقا لنص المادتين 241 و 242 .
ونشير ايضا الى انه اذا كانت نتيجه تقرير الطب الشرعى فى صالح اخيك ، فانها سوف تدعم من موقفه القانونى فى القضيه وعلى
الاقل سوف تؤدى اما للحصول على البراءه او تخفيف الحكم على اقل تقدير .
كما يمكن الدفع بكيديه الاتهام وتلفيقه .
بالاضافه الى التناقض بين الدليل القولى المستمد من اقوال المجنى وشهود واقعه الحادث وبين التقرير الطبى .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
واليك نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 18 مكرر (أ)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
انه من اجل الافراج عن اخيك ، فلا بد من الانتظار لحين عقد الجلسه التاليه ، حيث ان استمرار الاخ فى الحبس بناء على قرار المحكمه
هو امر يعنى عدم الافراج عنه الا عن طريق ذات المحكمه التى اصدرت القرار بتاجيل نظر القضيه الى شهر ابريل .
كما وان قضايا الضرب من القضايا التى يجوز التصالح بشأنها اذا كانت العقوبه الموقعه وفقا لنص المادتين 241 و 242 .
ونشير ايضا الى انه اذا كانت نتيجه تقرير الطب الشرعى فى صالح اخيك ، فانها سوف تدعم من موقفه القانونى فى القضيه وعلى
الاقل سوف تؤدى اما للحصول على البراءه او تخفيف الحكم على اقل تقدير .
كما يمكن الدفع بكيديه الاتهام وتلفيقه .
بالاضافه الى التناقض بين الدليل القولى المستمد من اقوال المجنى وشهود واقعه الحادث وبين التقرير الطبى .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
واليك نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 18 مكرر (أ)
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود