إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
استوقف ضابط المباحث طالب عمره 24 عام أثناء سيره...
استوقف ضابط المباحث طالب عمره 24 عام أثناء سيره ونشبت مشادة كلامية معه فقام الضابط بتلفيق تهمة اتجار مادة الاستروكس واثبت في المحضر أنه كان معه سيجارة مشتعلة وكيس به 3 جرام من الاستروكس ومبلغ 55 جنيه وعرض على النيابة فأنكر الطالب الواقعة فأمر وكيل النيابة بحبسه 4 أيام . هل معني استمرار حبسه 4 أيام أنه ثبتت عليه التهمة وماهو الإجراء الذي يجب أن يتبع للحصول على البراءة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
بداية فان صدور امر النيابة العامة بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق في جناية الاتجار في المخدرات لا يعني ثبوت التهمة عليه حيث ان ذلك حبسا احتياطيا يمكن ان يخلي سبيله بعده في اي وقت علي ذمة القضية ومن ثم فيتعين توكيل محام للاطلاع عي المحضر والاجراءات التي تم اتخاذها في القبض علي المتهم وتقديم دفاعه والذي لن يخرج عن النقاط الاتية :
بطلان الضبط والقبض والتفتيش لحدوثة بغير اذن النيابة العامه وفي غير احدي حالات التلبس
بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته
انتفاء صلة المتهم بالاحراز
وينص قانون الاجراءات الجنائية علي انه:
مادة 30
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة 31
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
المادة 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
المادة 144
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود