إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
امي كتبت لخويا سرقو هويياتنا الشخصية و كتبت واحنا...
امي كتبت لخويا سرقو هويياتنا الشخصية و كتبت واحنا ما في علمناش
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا تم حرمانكم من الميراث بعد سرقة هوايتكم والتزوير في اوراق رسمية فبهذه الحالة يمكنكم تحريك شكوى جزائية بحقهم لدى القضاء واتهامهم بجرم التزوير وبعد التأكد من هذا الامر وثبوت تزويرهم للوثائق التي تم على اساسها توزيع التركة ستتم معاقبتهم ابتداء بالحبس والغرامة ويمكنك بعد الحصول على حكم نهائي اقامة دعوى ابطال توزيع التركة مع تقيم قرار الحكم الذي يقضي بتزوير هذه الوثائق.
وعاقب المشرع التونسي على التزوير في المجلة الجزائية من خلال المواد التالية:
الفصل 172
يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :
- بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
- بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
الفصل 173
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يتعمّد بمناسبة تحريره لعقود من علائق وظيفته إلى تحريف مادتها أو موضوعها وذلك إما بتضمين اتفاقات غير التي حدّدها أو أملاها الطرفان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة وتمت بمحضره أو على أنه تم الاعتراف بها والحال أنه لم يقع الاعتراف بها أو بتعمد عدم تضمين ما تلقاهمن تصريحات.
الفصل 175
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل انسان غير من ذكر ارتكب زورا بإحدى الوسائل المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب
وعاقب المشرع التونسي على التزوير في المجلة الجزائية من خلال المواد التالية:
الفصل 172
يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :
- بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
- بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
الفصل 173
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يتعمّد بمناسبة تحريره لعقود من علائق وظيفته إلى تحريف مادتها أو موضوعها وذلك إما بتضمين اتفاقات غير التي حدّدها أو أملاها الطرفان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة وتمت بمحضره أو على أنه تم الاعتراف بها والحال أنه لم يقع الاعتراف بها أو بتعمد عدم تضمين ما تلقاهمن تصريحات.
الفصل 175
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل انسان غير من ذكر ارتكب زورا بإحدى الوسائل المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود