إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

استاذ امي و خويا و اختي تحيلو علينا في ميراث بابا...

تم تقييم هذه الإجابة:
استاذ امي و خويا و اختي تحيلو علينا في ميراث بابا كفاش نعملو و احنا توا كي عرفنا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا تم قسمة التركة وفقا لما هو مخالف لاحكام مجلة الاحوال الشخصية التونسية فيمكن اقامة دعوى " اعادة تقسيم التركة" امام القضاء التونسي ويكون تسجيل الدعوى بالاستناد الى اي من الامور التالية:
  1. التسجيل بناءً على حصر إرث
  2. التسجيل بناء على إثبات الوصية
  3. التسجيل حسب اتفاقية تقسيم التركة
هذا في حال مخالفة القسمة لمجلة الاحوال الشخصية اما اذا تمت القسمة بناء على وثائق غير صحيحة او من خلال طرق احتيالية فبهذه الحالة عليكم اقامة دعوى لابطال القسمة بعد اثبات عدم صحة الاساس الذي تم بناء عليه القسمة وننصحكم بهذا الخصوص توكيل محامي لمساعدتكم بهذه الاجراءات اما بخصوص موقف مجلة الاحوال الشخصية التونسية في مسألة التركة فانها نصت على:

الفصل 85

 

يستحق الإرث بموت المورّث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بعده.

 

الفصل 86

 

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أوّلا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

 

الفصل 87

 

يؤدّى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

 

أ- الحقوق المتعلّقة بعين التركة.

 

ب- مصاريف التجهيز والدفن.

 

ج- الديون الثابتة في الذمة.

 

د- الوصية الصحيحة النافذة.

 

هـ- الميراث.

 

فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.

 

الفصل 88

 

القتل العمد من موانع الإرث. فلا يرث القاتل سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.

 

  

الفصل 89

 

الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.

 

الفصل 90

 

الوارثون من الرجال: 1) الأب. 2) والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى. 3) والابن. 4) وابن الابن وإن سفل. 5)والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. 6) وابن الشقيق أو للأب. 7) والعم الشقيق أو لأب. 8) وابن العم الشقيق أو لأب. 9) الزوج.

 

والوارثات من النساء: 1) الأم. 2) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر، وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب. 3) والبنت. 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى. 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
 6) والزوجة 

الفصل 91

 

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1) الأب. 2)والجد للأب وإن علا.3)والأخ للأم. 4) والزوج.

 

ومن النساء: 1) الأم. 2) والجدة. 3) والبنت. 4) وبنت الابن وإن سفلت. 5) والأخت الشقيقة. 6) والأخت للأب. 7) والأخت للأم. 8) والزوجة.

 

الفصل 92

 

الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

 

الفصل 93

 

أصحاب النصف خمسة:

 

1) الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة، ذكرا كان أو أنثى.

 

2) والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

 

3) وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن.

 

4) والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.

 

5) والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.

 

الفصل 94

 

أصحاب الربع اثنان:

 

1) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.

 

 2) والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

 

الفصل 95

 

الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

 

الفصل 96

 

أصحاب الثلثين أربعة:

 

1) البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.

 

2) وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.

 

3) والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر.

 

4) والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.

 

الفصل 97

 

أصحاب الثلث ثلاثة:

 

1) الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الاخوة.

 

2) والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.

 

3) والجد إن كان مع اخوة وكان الثلث أوفر له.

 

الفصل 98

 

السدس فرض سبعة:

 

1) الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.

 

2) والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين.

 

3) وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.

 

4) والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكرا أو أنثى والأخ للأب.

 

5)والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.

 

6) والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.

 

7) والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.

 

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار