إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا قدمة ورقي في الجيش و عملت اجرات الكشف الطبي بس...
انا قدمة ورقي في الجيش و عملت اجرات الكشف الطبي بس مرحتش سمعت السلاح و استلمت الكرنيه معا العلم اني عندي 29 سنه انا كده هارب و لا متخلف و في كلا الحالتين هتكون ايه العقوبه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بعدم استكمال اجراءات التقديم للتجنيد ، اليك المعلومات الاتيه :
اذا لم تقم باستكمال اجراءات الالتحاق بالتجنيد ، فى تلك الحاله فانك تعد متخلفا عن الالتحاق بالتجنيد .
وحال مراجعه اداره التجنيد وتسليم نفسك قبل وصولك لسن الثلاثين، فى تلك الحاله فان العقوبه هى استكمال مده خمتك العسكريه مضافا اليها
مده لاتزيد عن سنه .
اما اذا بلغت سن الثلاثين وما بعدها وقمت بتسليم نفسك فى تلك الحاله تكون العقوبه هى الحبس الذى لاتزيد مدته عن سنتين والغرامه التى تراوح ما بين
ثلاثه الى عشره الاف جنيه او باحدى العقوبتين على الاقل .
واليك نص قانون الخمه العسكريه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 34 -
أولاً: "كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد على سنة.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقررة عليه طبقًا للقواعد والشروط الواردة بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة."
ثانيًا: "كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونًا تضاف مدة لا تزيد على سنة إلى مدة تجنيده.
وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقًا لأحكام البند أولاً من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50) من هذا القانون."
المادة 49
يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثه الاف جنية ولا تزيد عن عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.,
واليك ايضا نص قانون القضاء العسكرى المتعلق بجريمه الهروب من الخدمه العسكريه :
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
اذا لم تقم باستكمال اجراءات الالتحاق بالتجنيد ، فى تلك الحاله فانك تعد متخلفا عن الالتحاق بالتجنيد .
وحال مراجعه اداره التجنيد وتسليم نفسك قبل وصولك لسن الثلاثين، فى تلك الحاله فان العقوبه هى استكمال مده خمتك العسكريه مضافا اليها
مده لاتزيد عن سنه .
اما اذا بلغت سن الثلاثين وما بعدها وقمت بتسليم نفسك فى تلك الحاله تكون العقوبه هى الحبس الذى لاتزيد مدته عن سنتين والغرامه التى تراوح ما بين
ثلاثه الى عشره الاف جنيه او باحدى العقوبتين على الاقل .
واليك نص قانون الخمه العسكريه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 34 -
أولاً: "كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد على سنة.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك المدة المضافة المقررة عليه طبقًا للقواعد والشروط الواردة بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة."
ثانيًا: "كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونًا تضاف مدة لا تزيد على سنة إلى مدة تجنيده.
وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقًا لأحكام البند أولاً من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50) من هذا القانون."
المادة 49
يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثه الاف جنية ولا تزيد عن عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.,
واليك ايضا نص قانون القضاء العسكرى المتعلق بجريمه الهروب من الخدمه العسكريه :
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود