إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا شكي كفيل 9/11/2020 هو بلاغ هروب عليه وفيه شكوى...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا شكي كفيل 9/11/2020 هو بلاغ هروب عليه وفيه شكوى في المحكمة انا شكي اول

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا قمت بتقديم شكوى بحق الكفيل ومن ثم قام بوقت لاحق بتقديم بلاغ تغيب فان هذا البلاغ يعتبر كيدي وفق معايير البلاغات الكيدية التي تندرج ضمن مايلي:
1) قيام الكفيل بتسجيل البلاغ بعد قيام العامل بقيد شكوى بحقه لدى مكتب العمل
2) قيام الكفيل بتسجيل بلاغ التغيب بعدقيام العامل بتقديم طلب نقل الكفالة
3) قيام الكفيل بتكليف العامل بعمل محدد بعد بتقديم بلاغ التغيب

وبهذا الخصوص اطلقت الحكومة السعودية خدمة تسمى "خدمة طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب" بحيث يمكن للعامل الدخول على الموقع الالكتروني التالي :
خدمة طلب اثبات كيدية بلاغ تغيب
والتسجيل في المنظومة الالكترونية وتقديم طلب لاثبات بلاغ التغيب مرفقا بالطلب الوثائق التالية  :

  1. تصريح العمل 
  2. جواز سفر ساري المفعول 
  3. وتصريح الاقامة
كما يمكنك الاستعانة بالدليل الارشادي للاستفادة من الخدمة الالكترونية من خلال الرابط التالي :
pdf file
بعد اكمال الطلب سيتم ارسال رقم مرجعي لحضرتك يمكنك من خلاله متابعة حالة الطلب

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

كان عندي جلسه وماعارف ادخل علي الرابط كل لم ادخل يقولي رقم إقامة غلت رحت المحكمه قلي خسرت القضيه عشان محضرت سويت اعد نظر وبلا

الرد من العميل

سويت بلاغ كيدي في مكتب العمل وترفض

الرد من العميل

كل لم بسجل في ابشر اتوقف لم بسجل في توكلنا يطلع ليا صحاب الاقامه متوفي

الرد من العميل

عزيزي العميل، تم البت في طلب إثبات الكيدية على بلاغ التغيب رقم (‎10-1442-25675659). طلب إثبات الكيدية (مرفوض)

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا خسرت دعواك لعدم الحضور عليك الاعتراض بطريق الاستئناف من خلال مذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، على تبين المذكرة ما يلي:
الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه
  1. والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض
  2. وطلبات المعترض، وتوقيعه
  3. وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

ومن ثم يتم قيدة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
 
تاليا نصوص نظام الاجراءات الجزائية ذات العلاقة باستفسارك

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
 

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
 

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
 

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار