إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا قدمت لكليه الشرطة واترفضت ف كشف الهيئه ومجموعي...
انا قدمت لكليه الشرطة واترفضت ف كشف الهيئه ومجموعي ٩٠٪ وتحرياتي تمام فهل لو رفعت قضيه ف مجلس الدوله وكسبت القضيه هل هيتم قبولي مع الدفعه الجديده بتاعت السنه الجايه ولا ولا هدخل مع دفعتي الاصليه تانيه معاهم
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك برفض قبولك في كلية الشرطة فانه :
عليك ان تتقدم بتظلم من قرار رفض الجهة الادارية التحاقك بكلية الشرطة خلال ستون يوما من تاريخ رفض الالتحاق
مع رفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم في حالة رفضه واذا تم الحكم لصالحك في الدعوي
فان التحاقك سيكون من الدفعة الموجودة وقت الحكم في القضية لصالحك .
وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
عليك ان تتقدم بتظلم من قرار رفض الجهة الادارية التحاقك بكلية الشرطة خلال ستون يوما من تاريخ رفض الالتحاق
مع رفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم في حالة رفضه واذا تم الحكم لصالحك في الدعوي
فان التحاقك سيكون من الدفعة الموجودة وقت الحكم في القضية لصالحك .
وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود