إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
توفت والدتي وكنا نقيم معها اقامه دائمه انا وأختي...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة (1/21)
“مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة وأولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مُصاهرة حتى الدرجة الثالثة يُشترط لاستمرار الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن آيتهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم”.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
أستاذي العزيز الامتداد
الرد من العميل
اجابه حضرتك خطا الامتداد القانوني للدرجه الاولي فقط
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
وبصفة عامة اشترط القانون بالنسبة للوحدات السكنية لامتداد عقد الايجار 1- أن يكون المستفيد من أقارب المستأجر من الدرجة الاولى وهم بالتحديد: الزوجة والاولاد والوالدان، وما عدا هؤلا فلا يستفيدون من الامتداد القانونى الا فى حالة استثنائية وهى حالة المشاركة السكنية منذ بداية الايجار واستمرارها دون انقطاع ، 2- أن يكون المستفيد مقيما مع المستأجر إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته أو تركه العين، وذلك بنية جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لاقامته المعتادة دون اعتداد بالاقامة العارضة، مثل إقامة الابنة مع أبيها لرعايته فى مرضه
- حيث تنص المادة 29 من قانون إيجار الاماكن رقم – 49- لسنة 1977 على انه : لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين