إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اذا كانت هناك عبارات تحمل ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا باعتراف صريح منها ، فانه عليك تقديم بلاغ لشرطة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية ضد الزوجة بارتكابها لجريمة الزنا والاقرار بها من خلال هذه المحادثات ، مع تفريغ هذه المحادثات من علي موبيل زوجتك باعطاء مباحث الانترنيت رقم موبيل زوجتك حتي يتم الحصول علي تصريح بمخاطبة شرطة الاتصالات لشبكة المحمول باستعادة الرسائل المحذوفة ومعرفة هوية صاحب الرقم لاثبات ملكية الزوجة لهذا الرقم ومن ثم اثبات ارتكابها الجريمة التي قامت بالاعتراف بها .
وفي حالة عدم ثبوت جريمة الزنا واستخدام الزوجة عبارات خادشة للحياء العام مع الطرف الاخر فانه يمكنك ايضا تقديم بلاغ ضد الزوجة باستخدام عبارات خادشة للحياء والتحريض علي الفسق والفجور في غير علانية لمعاقبة الزوجة علي هذه الجريمة ، او الجريميتين معا في حالة ارتكاب الجريميتن
تنص الماده الاولى في قانون العقوبات الاتحادي علي انه :
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى.
ومن جرائم الحدود :
السرقه والزنا فالسرقه عقوبتها قطع اليد فيما بلغ النصاب وأخذ من حرز
والزنا عقوبته الرجم للمحصن والجلد والتغريب لغير المحصن بعد الاتيان باربعة شهود
ونص القانون سالف البيان علي انه :
المادة 363
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة.
المادة 364
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصاً بغير رضاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.
المادة 365
يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته .
ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا اذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
المادة 366
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
المادة 367
إذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد (363، 364، 366) من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة 368
يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
المادة 369
في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 370
يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين