إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
تقسيم عقار عن مورث ابو ابنى وهو الجد دون رضائى...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
يقسم الارث طبعا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي استمد منها القانون توزيع الانصبة علي الورثة
ومن ثم عليك عمل اعلام وراثة لمعرفة نصيب ابنك المقرر شرعا واذا وجد اي نقص في نصيب ابنك ولم يودع نصيب القاصر في المحكمة ولم يحصل علي اذن النيابة الحسبية في توزيع الميراث بالنسبة للقاصر ، فانه يمكنك الاعتراض علي هذا التوزيع واسقاط ولاية الجد وعزله باعتباره مشتركا في توزيع الميراث بطريقة مخالفة للشرع والقانون
مع تعيينك وصية علي امواله .
وقد نص قانون الولاية علي المال المصري علي انه :
المادة (40) : على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عيّنت الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع. وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص. ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعيّن عليها أن تُقسّم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم. ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.
المادة (41) : إذا رُفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناءً على طلب من ينوب عنه أو بناءً على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.
المادة (42) : يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخّر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتّخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتّبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
المادة (43) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصّله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدّره المحكمة إجمالياً لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه. ولا يجوز أن يُسحب شيئاً من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
المادة (44) : على الوصي أن يُودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمها. وليس له أن يسحب شيئاً منها بغير إذن المحكمة.
المادة (45) : على الوصي أن يقدّم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة جنيه ما لم تر المحكمة غير ذلك. وفي جميع الأحوال يجب على الوصي الذي يستبدل به غيره أن يقدّم حساباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وصايته.
المادة (46) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعيّن له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معيّن.
المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعودة الولاية للولي. (3) بعزله أو قبول استقالته. (4) بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
المادة (48) : إذا توافرت أسباب جدّية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته أمرت المحكمة بوقفه.
المادة (49) : يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة 27 ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه. (2) إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
المادة (50) : على الوصي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يُسلّم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد أو إلى ورثته أو إلى الولي أو الوصي المؤقت على حسب الأحوال وعليه أن يودع قلم الكتّاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين