إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
محامي
حليا لو انا هسيب الشركه الى انا شغال فيها وبقالى ٧...
حليا لو انا هسيب الشركه الى انا شغال فيها وبقالى ٧ سنوات وانا الى هقدم استقاله ايه الى مفروض احصل عليه من الشركه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
بخصوص استفسارك حول مستحقاتك في حالة انهاء عملك يرجى العلم انه يحق لك الحصول على شهادة خبرة عن مدة عملك لدي الشركة كما انه يحق لك احتسب مكافأة عن مدة العمل ولكن تصرف بعد بلوغك سن التقاعد كما يمكنك الحصول على مكافأة اذا كان منصوص عليها في عقد العمل كما يمكنك الحصول على متجمد اجازتك السنوية
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة 126:
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن
كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل
عند بلوغ هذه السن ، وتحسب المكافأة على أساس أخر ما كان يتقاضاه.
مادة 127:
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين
الاجتماعى ، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة 126:
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن
كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص
عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل
عند بلوغ هذه السن ، وتحسب المكافأة على أساس أخر ما كان يتقاضاه.
مادة 127:
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين
الاجتماعى ، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود