وفقا لما قرره قانون الرسوم القضائيه فان الرسوم التي تفرض حال الحكم بالتعويض تفرض علي المدعي عليه بالنسبه للمبلغ المحكوم به وليس المطالب به وحال رفض الدعوي تفرض علي اساس المبلغ الذي كان مطالب به
وينص قانون الرسوم القضائيه علي انه:
مادة 75 - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:
(أولا) على المبالغ التى يطلب الحكم بها.
(ثانيا) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، فاذا لم توضح هذه القيم أو توضحت وكانت فى نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتى:
(1) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى 60.
(2) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة فى 15.
(3) يحصل مبدئيا عن الأراضى المعدة للبناء والأراضى الزراعية التى فى ضواحى المدن والمبانى التى لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التى يوضحها الطالب. وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب فى كل الأحوال بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها والا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شىء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة، وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثا) فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو ابطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشىء المتنازع فيه وفى دعاوى المنازعة فى عقود البدل بقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعا) فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامسا) فى دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومى وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذى يستحق من تاريخ الريع الذى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادسا) فى دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها حسب الأحوال أما اذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة.
وفى حالة طلب التسليم أو الاخلاء الذى لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعا) دعاوى طلب الشفعة فى العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به. واذا كان الثمن المبين فى العقد أو الذى قدره الخبير أكثر وتنازل طالب فى الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض مقدار الثمن بقى التقدير على أصله أما اذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التى يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير، واذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب الغاء الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب اعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الاعلان مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وفى الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائى الذى يصدر فيها لمصلحة الشفيع، وتحصل هذه الأمانة مع باقى رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول، واذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائى بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم. وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها اذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا والا حصل قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبى الذى كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة. وترد الأمانة فى حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامنا) فى دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها اذا كان تمت حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. واذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعا) اذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته أخذ الرسم النسبى على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين فى المادة 44.
(عاشرا) اذا طلب الحكم بفحص حصة شائعة فى عقار وفى أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين، واذا كان الباقى من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم فى هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادى عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية:
اذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة واذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر فى سنة مضروبة فى 20.
اذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته الى قيمة معينة قدر الرسم فى هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى 20
(ثانى عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوى المطلوب الحكم به مضروبا فى 20 اذا كان مؤبدا ومضروبا فى 10 اذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا تتجاوز عشرا.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التى توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التى يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.