إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

. انا اعمل في مستشفي حكومي وتم مجازتي بسبب...

تم تقييم هذه الإجابة:
. انا اعمل في مستشفي حكومي وتم مجازتي بسبب تواجدى... انا اعمل في مستشفي حكومي وتم مجازتي بسبب تواجدى بعد مواعيد العمل ب عشرة أيام جزاء وبعد مجازتي تقدمت بتظلم الي النيابه الاداريه اللمغاله في الجزاء وبالرغم من اني أخضع لقانون العاملين المدنين رقم 81 لسنه 2016 لكن هل تنطبق عليه اللائحة الجزاءات الموجوده في قانون العمل والتي تنص علي مجازتي ك حد أقصي بثلاثه ايام فقط الرجاء سرعه الرد لرفع الظلم الموقع عليه والرجاء الرد بنصوص القانون التي توضح ذلك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، باصدار قرار جزاء ادارى ، اليك المعلومات الاتيه :
ان خضوعك لقانون الخدمه المدنيه لايمنع من اصدار قرار جزاء ادارى ، كما وان لائحه الجزاءات الخاصه بجهه عملك هى الواجبه التطبيق .
كما وان قانون الخدمه المدنيه ، ينص على امكانيه توقيع جزاء ادارى يشمل الخصم من الراتب لمدد لاتجاوز ستين يوما فى السنه الواحده .
وعليك مراجعه لائحه الجزاءات الداخليه لجهه عملك ، حتى تتاكد من تطابق الجزاء الادارى الموقع عليك وفقا لما هو منصوص بتلك اللائحه .
واذا كان الجزاء الموقع عليك يختلف عن الجزاء الوارد بالائحه الجزاءات الخاصه بجهه عملك ، فانه يجب عليك الاشاره فى التظلم الى ذلك .
ويمكن لك بعد ذلك الطعن على قرار الجزاء امام مجلس الدوله من اجل الالغاء مع الالتزام بالمواعيد المنصوص عليهخا فى الماده 24 والتى سوف نعرضها لاحقا .
واليك نص قانون الخمه المدنيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة رقم 59 :
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
واليك ايضا نص قانون مجلس الدوله :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار