إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
سددت مديونيه عليا لشخص وتبقى منها ٨٣ الف جنيه وهو...
سددت مديونيه عليا لشخص وتبقى منها ٨٣ الف جنيه وهو الان يهددني بشكوى باجمالى الشيكات التى معه وهى ٦ شيكات باجمالى ٩٠٠ الف جنيه ولم اخذ اى مستند لحسن النيه ماذا افعل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
للاسف الشديد فان حسن النية لا يشفع في مثل تلك الحالات وكان لابد من اخذ المخالصت التي تثبت دفع تلك المبالغ او اخذ الشيكات وتوقيع شيك بالمبلغ المتبقي من المديونية , ومن الافضل في تلك الحالة التوصل لحل ودي مع ذلك الشخص ودفع المبلغ المتبقي عليك فقط او توقيع شيك بذلك المبلغ فقط , حيث انه وفقا للقاعدة العامة في الاثبات فان الثابت بالكتابة لايجوز اثبات عكسة الا بالكتابة .
وينص قانون التجارة علي انه:
المادة ( 534 )
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
أ - إصدار شيك لبس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3-وإذا عاد الجانى إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلا خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
أ - إصدار شيك لبس له مقابل وفاء قابل للصرف.
ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
د - تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3-وإذا عاد الجانى إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلا خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى أى منها تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال و فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . و تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود