إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

مات رجل وليس له اباء او اخوات ولا ام ولا اب وله...

تم تقييم هذه الإجابة:
مات رجل وليس له اباء او اخوات ولا ام ولا اب وله زوجه وله عمه وله 2 ابن عم و 3 بنات عم هل بنات العم والعمه لهم حق فى الميراث ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال مات رجل وليس له اباء او اخوات ولا ام ولا اب وله زوجه وله عمه وله 2 ابن عم و 3 بنات عم فانه فى هذه الحالة فان اولاد العم ذكور واناث من ذوى الارحام وانه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام ويمكن استحقاقهم فى الميراث وفقا للبند الثانى من الصنف الرابع من ذوو الارحام المنصوص عليه قانون المواريث المنصوص عليها بالمادة 31 من ذلك القانون
  • وذلك طبقا لنصوص قانون المواريث والاتى نصها :-
مادة 31
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام.
وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
الصنف الأول - أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثانى - الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث - أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
الأولى - أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
الثانية - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن، وإن نزلوا.
الثالثة - أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة - أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
مادة 35 - فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا فى القرابة اشتركوا فى الإرث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة 36 - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم.
فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار