إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
محامي
سؤالي بخصوص المعاشات والدي كان صاحب محل بقاله...
سؤالي بخصوص المعاشات والدي كان صاحب محل بقاله وتخطي عشرين سنه تأمينات وتقدم بطلب للحصول علي معاش مبكر في18/12/2019ومعه طبعه تامينيه واستمار6بنفس التاريخ ولكن لم يستطيع تقديم طلب الصرف الابعد إن تم التفتيش علي المنشأه بتاريخ 3/11/2020بعد تقديم شكوي في موظف التفتيش وبعد أن تم هذا تم تسجيله علي الحاسب بتاريخ 18/12/2019 وعند السؤال علي تقديم طلب الصرف قال لنا الموظف المختص بأنه لايستطيع تقديم طلب الصرف بسب اننا في سنة 2020وبذلك ينطبق عليه القانون الجديد لللتأ مينات علما بأن والدي تخطي سن الستين سنه فماالحل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
بخصوص استفسارك حول انك والد قدم طلب معاش مبكر عن اشتراكات محله التجاري واثناء الاجراءات صدر قانون التامينات الجديد ويرجى العلم انه في هذه الحالة انه يحق لوالدك تقديم طلب الحصول على معاش الشيخوخة لبلوغه سن الستين كما ان مدة اشتراكه تعدت 120 شهر
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة (21)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة (21)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود