إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم انا شغال في شركه مقاولات من ٨ سنوات...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا شغال في شركه مقاولات من ٨ سنوات على كفالتهم كنت ناقل عليهم كفاله والان تغيبت عن العمل لمدة ١٨ يوم متواصله وبعتلي انزار وتصغيت معاهم وانا رجعت الدوام وداومت والان انا عايز انقل كفاله او اخد نهائي واخد مستحقاتي مع العلم هم مش عيزين يعطوني ريال من مستحقات نهاية الخدمه والسكن تبع الشركه ٢٤ شخص في الشقه الوحدة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اريد انقل كفاله او نهائي مع اخد مستحقاتي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان استفسارك ينطوي على شقين الا وهما :
اولا : نقل الكفالة 

بخصوص نقل كفالتك من دون موافقة الكفيل فالاصل انه لا يجوز نقل الكفالة الا بموافقة الكفيل ويجوز استثناء نقل الكفالة دون موافقة الكفيل اذا توافرت الحالات التالية:
1) اذا كان صاحب العمل ضمن النطاق الأحمر وفقا لبرنامج نطاقات
2) اذا مضى شهر على تاريخ انتهاء رخصة العمل والاقامة ولم يقم العامل بتجديدها
3) اذا مضى 3 اشهر على تاريخ استحقاق الراتب ولم يقم صاحب العمل بدفعه
في حال توافرت اي من الحالات السابقة يمكنك التقدم بطلب لنقل الكفالة دون موافقة الكفيل
وفي جميع الاحوال اذا قام صاحب العمل بممارسات غير قانونية يمكنك التقدم بطلب نقل الكفالة دون موافقته
بحيث يتوجب عليك التوجه الى المديرية العامة للجوزات وتعبئة النموذج الخاص بطلب نقل الكفالة 
مرفقا به الوثائق التالية ( كما وردت عن الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازت) :

  1. خطاب طلب من صاحب العمل الجديد .
  2. صورة من السجل التجاري أو رخصة البلدية سارية المفعول مع دفتر العائلة لصاحب العمل الجديد إذا كان فرداً .
  3. نموذج التعهد من قبل صاحب العمل الجديد بالمحافظة على المراد نقل خدمته إليه وبعدم تشغيله لدى الغير . 
  4. إحضار أصل جواز السفر ساري المفعول وأيضاً رخصة الإقامة سارية المفعول للوافد المطلوب نقل خدمته مع إرفاق صورة للجواز والإقامة .

ومن ثم دفع رسوم نقل الكفالة وهي :
( 2000 ) ريال للمرة الاولى
( 4000 ) ريال للمرة الثانية
( 6000 ) ريال للمرة الثالثة .

ثانيا : المطالبة بالحقوق العمالية:
ننصحك بتقديم شكوى عمالية بحق صاحب العمل من خلال الرابط التالي:
طلب تقديم شكوى عمالية
او اقامة دعوى قضائية امام المحكمة العمالية وتكون هذه الدعوى معفاة من الرسوم 
المادة الحادية والستون  من نظام العمل السعودي:
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

الماده 80 بتقول لو غبت ١٥ يوم متواصله يحق للشركه ان تحرمني من نهايه الخدمهانا غبت من العمل ١٥ يوم واؤل ما كلموني جيت ودومت وعملولي انزار بس رجعت الدوام بعد رجوعي للدوام بخمس ايام هل يحق لي أن اشكي في مكتب العمل عن الظلم الي في الشركه والسكن الي ٧ أفراد في الغرفه

الرد من العميل

الووو

الرد من العميل

ارجو الإفادة بلله عليك

الرد من العميل

انا في مشكله والشركه مش عايزين يعطوني نقل كفاله ولا مستحقاتي وانا شغال معهم من ٨ سنوات

الرد من العميل

الووووووووو

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

تم تقديم الحلول القانونية لحضرتك ابتداء من كيفية نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وكيفية الحصول على مستحقاتك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

في حال تغيب العامل لمدة 20 يوم متقطعة او 10 ايام متواصلة فانه يحق لصاحب العمل انهاء خدمات العامل دون حصوله على المكافظاة بشرط ان يكون التغيب دون مبرر واذا استطعت ان تبرر الغياب فانه لا ينطبق عليك نص المادة والتي نصت على :"
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار