إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

عند رفع قضيه بعدم حضور الاولاد للرؤيه كيفيه رفعها

تم تقييم هذه الإجابة:
عند رفع قضيه بعدم حضور الاولاد للرؤيه كيفيه رفعها

إطرح سؤالك

الرد من العميل

الاوراق المطلوبه وهل يجب عمل أنظار قبل رفع الدعوة

الرد من العميل

فين الاجابه

الرد من العميل

ممكن اعرف لما الاولاد فى الرؤيه لم يحضر اكتر من 24مره على فترة اعمل قضيه ازاى

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عدم تنفيذ حكم الرؤية من الاب فانه :
عليك اثبات عدم حضور الاب للرؤية في مكان الرؤية وكذلك تحرير محضر شرطة بالواقعة 
علي ان يتم عمل ذلك بعد عدم حضور الاب للرؤية لمدة ثلاثة مرات متتالية او عدة مرات غير متتالية بشكل تكراري 
الامر لايحتاج دعوي قضائية عليك ايقاف الرؤية بعد عدم تنفيذها لمدة ثلاث مرات متتالية مع اتخاذ الاجراءات سالفة الذكر 
وللعودة لتنفيذ حكم الرؤية علي الاب اعلانك بالحكم مرة اخري لاعادة التنفيذ .

 وقد نصت المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى :
مادة 20 ( فقرة اولى ) :
" ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ."

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:

الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.

طبقا لنص القانون رقم 4 لسنه 2005 فإن الحضانه من حق الام ولكن تسقط الحضانة عن الام فى عدة حالات وهى :
- زواج الام من غير ذى رحم محرم للطفل
- اذا كانت الام مجنونه او معتوهه
- اذ كانت مريضه بمرض معدى
- اذ كانت الام صغيره غير رشيده
- اذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل (ليسه امينه عليه)

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار