إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مندوب اعمل في...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مندوب اعمل في شركه ادويه وكان من مصوغات التعين الامضاء علي ايصال امانه وبعد مدة عمل ست سنوات والترقيه تم زرى بواسطه زملائي لصاحب العمل على الرغم من ست سنوات تفاني في العمل واعطاء نتائج مبهرة بشهادة الزملاء المهم سيبت الشغل واصحاب العمل امتنعوا عن تسليمي اواراقي واخلاء طرف وايصال الامانه بل ارسلوا لى اعلان علي يد محضر اليوم وانا مش بحب المشاكل فايه الحل القانونى من وجهه نظر حضرتكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بالتوقيع على ايصال امانة اثناء عملك باحدى الشركات منذ ست سنوات كمستند ضمن مسوغات التعيين وانه بعد ست سنوات من توقيعك على ايصال الامانة تركت العمل وقامت الشركة بانذارك على يد محضر بطلب سداد قيمة ايصال الامانة فانه فى هذه الحالة يمكنك تحرير محضر بقسم / مركز الشرطة المختص والذى تقع الشركة فى دائرته واتهام الشركة بمساومتك على سداد مقابل ايصال الامانة المحرر منك عند تعيينك بالشركة منذ ست اعوام وان هذا الايصال هو ايصال ضمان ولم يتم استلام اى مبالغ من الشركة وانه تم تحريرة بمناسبة التحاقك بالعمل لدى الشركة ويمكنك استخراج صورة رسمية من المحضر وحال قيام الشركة برفع جنحة ضدك بهذا الايصال عليك تقديم صورة رسمية من هذا المحضر وطلب البراءة حال كون هذا الايصال هو ايصال ضمان ولم يتم استلام المبلغ المدون بالايصال واحتياطيل انقضاء الدعوى الجنائية لمرور اكثر من ثلاث سنوات على واقعة التوقيع على ايصال الامانة
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائيه الاتى نصها :-
المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات سنة واحدة
  • كما استقر قضاء النقض على 
( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ) .
(( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار