إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

في احدي القضايا التحكيمية, ثار نزاع بشأن لغة...

تم تقييم هذه الإجابة:
في احدي القضايا التحكيمية, ثار نزاع بشأن لغة التحكيم, حيث لم يتفق الخصوم علي هذه اللغة ولم يحددها المحكمون, الامر الذي دعا الى تدخل القضاء. في ضوء ذلك بين مع الشرح ما يلي: 1- هل اللجوء للقضاء في هذا الأمر يعتبر صحيحا 2- واذا كان صحيحا فما هي اجراءات اللجوء للقضاء وماهي المحكمة المختصة وسلطتها في تحديد اللغة 3- وضح لغة التدخل القضائي 4- بين بالتفصيل العلاقة بين القضاء والتحكيم ودور القضاء في العملية التحكيمية برمتها

إطرح سؤالك

الرد من العميل

في احدي القضايا التحكيمية, ثار نزاع بشأن لغة التحكيم, حيث لم يتفق الخصوم علي هذهاللغة ولم يحددها المحكمون, الامر الذي دعا الى تدخل القضاء. في ضوء ذلك بين مع الشرحما يلي:1- هل اللجوء للقضاء في هذا الأمر يعتبر صحيحا2- واذا كان صحيحا فما هي اجراءات اللجوء للقضاء وماهي المحكمة المختصة وسلطتها في تحديد اللغة3- وضح لغة التدخل القضائي4- بين بالتفصيل العلاقة بين القضاء والتحكيم ودور القضاء في العملية التحكيميةبرمتها.

الرد من العميل

سلطنه عُمان

الرد من العميل

اي ابلاغ اريد حل فقط

الرد من العميل

لا

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه فى القضايا التحكيمية اذا لم يتفق الخصوم علي اللغة ولم يحددها المحكمون, الامر الذي دعا الى تدخل القضاء فان تدخل القضاء فى هذه الحالة يعد صحيحا ويكون ذلك عن طريق رفع دعوى بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى حيث ان موضوع دعوى تحديد اللغة وتفسيرها لا يتعارض مع شرط التحكيم وان التدخل القضائى لا يخل ولا يتعارض مع شرط التحكيم ويكون الحكم الصادر من القضاء بشأن اللغة هو قضاء ملزم للتحكيم بشأن ماورد به وبما لا يتعارض مع شرط التحكيم
  • وذلك طبقا لنصوص قانون التحكيم العمانى والاتى نصها :-
مادة (12) :
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من رسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13) :
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- لا يحول رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (17) :
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين ثانيهما تولى رئيس المحكمة التجارية اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختاره رئيس المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليهاأو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولى رئيس المحكمة التجارية بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- يراعي رئيس المحكمة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (20) :
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز لرئيس المحكمة التجارية الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21) :
إذا انتهت مهمة المحكم بعزله أو تنحيه أو بالحكم برده أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (29) :
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى لغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (43) :
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44) :
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45) :
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46) :
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47) :
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في أمانة سر المحكمة المنصوص عليها فىالمادة (9) من هذا القانون ويحرر أمين سر المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة هذا المحضر.
مادة (48) :
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدرو الحكم المنهي للخصومة أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :
أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد 49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49) :
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50) :
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53و54) من هذا القانون.
مادة (51) :
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم :
ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار