إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
سلام عليكم لدي عقار ورثته عن والدي به ٥ محلات...
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
سؤالي قانوي يا استاذ هل المحلات السالف ذكراها خاضعة للزيادة وكيف تحسب الزيادة
الرد من العميل
وماهو محيط العقار الي المفروض اسال فيه
الرد من العميل
هل في جهة ممكن اطالب بها ولا عن طريق محامي
الرد من العميل
???
الرد من العميل
مممن الاجابة
الرد من العميل
ممكن
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك قد ورثت خمس محلات ايجارقديم عام 1963 عن والدك وترغب فى كيفية حساب الزيادة فى القيمة الايجارية للمحلات فانه بصدور قانون 6 لسنة 1997 تزاد الاجره كالاتى
- ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961 ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة الذكر حتى 31-3-2001 ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
- وذلك طبقا لنصوص قانون 6 لسنة 1997 والاتى نصها :-
المادة 3
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع :
- ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961 .
- واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 .
-وثلاثة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 100% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة الذكر
- وكذلك طبقا لنصوص القانون 14 لسنة 2001 والاتى نصها :-
المادة 1 :
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : ” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك قد ورثت خمس محلات ايجارقديم عام 1963 عن والدك وترغب فى كيفية حساب الزيادة فى القيمة الايجارية للمحلات فانه بصدور قانون 6 لسنة 1997 تزاد الاجره كالاتى
- ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961 ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة الذكر حتى 31-3-2001 ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
- وذلك طبقا لنصوص قانون 6 لسنة 1997 والاتى نصها :-
المادة 3
تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع :
- ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961 .
- واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 .
-وثلاثة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 100% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة الذكر
- وكذلك طبقا لنصوص القانون 14 لسنة 2001 والاتى نصها :-
المادة 1 :
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : ” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.
وننصح سيادتكم بتوكيل محامى لمطالبة المستأجرين بالقيمة الايجارية بعد حساب الزيادات القانونية على الايجار للمحلات
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين