إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اسقاط الحضانه عن الام مع العلم انها متزوجه بغير...
اسقاط الحضانه عن الام مع العلم انها متزوجه بغير مصرى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، باسقاط الحضانه عن الام لزواجها برجل اجنبى ، اليك المعلومات الاتيه :
انه من الشروط التى يتعين توافرها فى لام الحاضنه ، الا تكون متزوجه برجل اجنبى عن الطفل المحضون .
واذا تزوجت الام الحاضنه ، فانها تكون قد فقدت شرط استمرار الحضانه ، وبالتالى يمكن طلب اسقاط الحضانه
عنها بموجب دعوى قضائيه ، يتم اقامتها ضد الام الحاضنه .
وتنتقل الحضانه الى ام الام ثم ام الاب على الترتيب الوارد فى الماده 20 من قانون الاحوال الشخصيه .
كما يتعين تقديم المستندات الداله على انتفاء شرط استمرار الحضانه وهو وثيقه زواجها الجديد .
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
انه من الشروط التى يتعين توافرها فى لام الحاضنه ، الا تكون متزوجه برجل اجنبى عن الطفل المحضون .
واذا تزوجت الام الحاضنه ، فانها تكون قد فقدت شرط استمرار الحضانه ، وبالتالى يمكن طلب اسقاط الحضانه
عنها بموجب دعوى قضائيه ، يتم اقامتها ضد الام الحاضنه .
وتنتقل الحضانه الى ام الام ثم ام الاب على الترتيب الوارد فى الماده 20 من قانون الاحوال الشخصيه .
كما يتعين تقديم المستندات الداله على انتفاء شرط استمرار الحضانه وهو وثيقه زواجها الجديد .
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود