إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
محامي
انا ابوي كان محبوس في قضية شروع في قتل وحكمت عليه...
انا ابوي كان محبوس في قضية شروع في قتل وحكمت عليه ب سنة وقضاها وروح ونيابة النقض استأنفت ضدة ورجعتلوة الحكم ب ٣ سنين ممكن اعرف الاجراءت والازم عشان اعملوة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
بخصوص استفسارك حول ان والدك كان محكوم عليه في جريمة الشروع في قتل لمدة سنة وتم نقض الحكم واصبح الحكم لمدة ثلاث سنوات ويرجى العلم انه من المفترض ان يكون محامي والدك قد حضر جلسة الطعن وابدي دفاعه وصدر الحكم بعد ذلك لذا ان هذا الحكم اصبح واجب النفاذ ولا يجوز والطعن فيها
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، حالات الطعن فى المواد الجنائية ، ونصت على "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
1 - ان كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، حالات الطعن فى المواد الجنائية ، ونصت على "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
1 - ان كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود