إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

اذا انا طلبت اجازه سنويه من 1 لين 30 وتم الموافقه...

تم تقييم هذه الإجابة:
اذا انا طلبت اجازه سنويه من 1 لين 30 وتم الموافقه عليها وثم عدل صاحب العمل من دون علمي على 30 وكتب 15 هل يحق له
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه مكه المكرمه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
عندي صوره من الاجازه وهيا معدل عليها

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، باحقيه صاحب العمل فى العدول عن تحديد مده الاجازه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان نظام العمل السعودى قد نح صاحب العمل الحق فى تحديد موعد بدء الاجازه ، وله فى ذلك تجزئه مده الاجازه .
ونظرا لانه يجب موافقه صاحب العمل على بدء الاجازه ، فانه يتعين على العامل وحمايه لحقوقه ، ان يحصل على
نسخه مكتوبه من موافقه صاحب العمل على بدء الاجازه وتحديد مدتها  .
حتى يتجنب العامل قيام صاحب العمل باى تلاعب من شانه ضياع حقوق العامل فى الحصول على اجازه سنويه مدفوعه الراتب .
واذا لم يكن لدى العامل دليل كتابى على انه قد تحصل على موافقه صاحب العمل من اجل بدء الاجازه السنويه التى حددها العامل وهى ثلاثون يوما .
فانه يتعين الالتزام بالمده التى حددها صاحب العمل فى الاجازه .
كما ونشير ايضا الى ان نظام العمل السعودى قد الزم صاحب العمل بضروره اخطار العامل بموعد الاجازه قبل ثلاثون يوما على الاقل من القيام بها .
واذا خالف صاحب العمل ما انص عليه نظام العمل السعودى ، فانه يمكن للعامل الن يتقدم بشكوى الى مكتب العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار