إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

بليز شو خطوات طلاق اجانب و هل حضانات اطفال لام ولا...

تم تقييم هذه الإجابة:
بليز شو خطوات طلاق اجانب و هل حضانات اطفال لام ولا اب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كون الزوجين مقيمين فى الامارات  فانه يحق لكل منهما اتخاذ اجراءات الطلاق طبقا لقانون الاحوال الشخصية حيث يجب أولا تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري ومقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.
يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجه الأسري وإذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.
ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.
مع العلم انه تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
المادة رقم 1
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات. 2- تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه 

المادة 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة 143
يشترط في الحاضن:
1 – العقل.
2 – البلوغ راشداً.
3 – الأمانة.
4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة:
أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 – إذا كان رجلاً:
أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة 148
1 – يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 – يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 – لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة 150
1 – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 – يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.
المادة 151
1 – إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 – ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 – لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 – إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 – إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 – إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة 153
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة 154
1 – إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 – إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 – إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 – ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 – يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
المادة 156
1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 – تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة 157
1 – دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 – للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 – للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار