إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا مطلقه وام ل6 ابناء منهم 2 قصر في حضانتي سن...
انا مطلقه وام ل6 ابناء منهم 2 قصر في حضانتي سن 8سنوات و15 سنه ووكلت محامي عشان اتمكن من سكن الزوجيه من شهر5 لحد الان لم احصل علي تمكين وكل اسبوع يقوللي الاسبوع الجاي وبعدين عرفت ان طليقي قابل المحامي والشخص اللي كان نازل ياخود اقواله واخدو من طليقي مبلغ عشان يعطلو الاوراق والمحامي اللي المفروض موكلاه فكل حاجه لما سالته قاللي عندك المحامي العام روحيلو ومبيردش عليا فون بعد مااخد مني المبلغ اللي طلبه والله العظيم انا تعبانه ويعلم ربنا دبرتلو الفلوس دي اذاي وطليقي كل يوم مشاكل وخناق معايا عشان اسيب البيت اللي قاعده فيه بولادي رغم انه متجوز واحده تانيه وعايش معاها فنفس المنطقه اللي قاعدين فيها بس ولادها كلهم صبيان وانا عشان معايا خمس بنات عايزني اسيبهم وامشي عشان ياخودهم يخدموهم ومبيصرفش عليهم وبيحاول بشتى الطرق يبعدني عنهم
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون تنظيم مهنه المحاماه في مصر يمكن في حال وجود اي تواطء من المحامي الوكيل مع خصمه التوجه بالشكوى امام نقابه المحامين في المحافظه التي تقيمين فيها حيث نص القانون على
[ مادة 62 ]
على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاءة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
**كما وانه وبالاشاره الى تعليمات النيابه العامه بشان التحقيق مع المحامين مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها
مادة 587 : اذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة
مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام او رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها "
مادة 589 " اذا اتهم المحامي بانة إرتكب جناية او جنحة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية في ذلك الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيه وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "
مادة 590 " اذا وقع من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه إخلال بالنظام او أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامي العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنته او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقه مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء في التحقيق ليوفد من يمثله ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف الذى يقوم بإرساله الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فيه وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات او ان يحيله الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبياً "
مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها "
مادة 592 " لا يجوز القبض على المحامي او حبسة احتياطيا إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً "
مادة 593 " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامي متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم "
مادة 594 " إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطاره بالحضور ولا يجوز بأي حال ان يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة "
ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600 " المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "
مادة 601 " للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
[ مادة 62 ]
على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاءة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه أن يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
**كما وانه وبالاشاره الى تعليمات النيابه العامه بشان التحقيق مع المحامين مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها
مادة 587 : اذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة
مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام او رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها "
مادة 589 " اذا اتهم المحامي بانة إرتكب جناية او جنحة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية في ذلك الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيه وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "
مادة 590 " اذا وقع من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه إخلال بالنظام او أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامي العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنته او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقه مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء في التحقيق ليوفد من يمثله ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف الذى يقوم بإرساله الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فيه وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات او ان يحيله الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبياً "
مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها "
مادة 592 " لا يجوز القبض على المحامي او حبسة احتياطيا إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً "
مادة 593 " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامي متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم "
مادة 594 " إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطاره بالحضور ولا يجوز بأي حال ان يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة "
ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600 " المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "
مادة 601 " للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود