إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لو سمحت انا كنت رافعه تمكين من مسكن الزوجيه وصدر...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا كنت رافعه تمكين من مسكن الزوجيه وصدر القرار بالتمكين المشترك ليا ولزوجي بعد الاستماع لشهاده الجيران أن ده مسكن الزوجيه من شهر ومستنيه التنفيذ بالقوه الجبريه والتوقف التنفيذ بسبب أن والد الزوج قال إن ده مش مسكن الزوجيه وان الشقه مش من حق الزوج وأنها علي سبيل الاستضافة مع أن ده فعلا مسكن الزوجيه وده بيت عيله فالبيت باسم والد الزوج وكل ولد من أولاده متزوج في شقه ايه الاجراء اللي اتبعه عشان اقدر انفذ التمكين مع العلم اني حاضنه ولا زالت العلاقه الزوجيه قائمه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص التمكين من مسكن الزوجية فانه :
اذا قام والد الزوج بعمل تظلم من قرار التمكين فانه عليك اثبات ان هذا المسكن هو مسكن الزوجية 
وسوف يتم ضم اوراق التمكين لاثبات ان هذا هو مسكن الزوجية بشهادة الشهود وسوف يرفض تظلمه 
وللمحامي اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري لتمكينك من مسكن الزوجية 

حيث انه للزوجة ان تتمكن من مسكن الزوجية عن طريق عمل محضر شرطة بالتمكين من مسكن الزوجية اذا كان الزوج قد طردها من مسكن الزوجية  او الاستمرار في التمكين من مسكن الزوجية اذا كانت مازالت مقيمة فيه ورابطة الزوجية قائمة

حيث انه في حالة اذا كانت علاقة الزوجية قائمة فانه للنيابة العامة في هذه الحالة ان تستند نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

حيث انه يخول للنيابة العامة حق ان تقوم باصدار  قرار وقتي في الخلاف الحاصل  بين الزوجين علي مسكن الزوجية ,وذلك  طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الزوجين ولها أن تأمر باستمرار حيازة الزوج والزوجة  معا للعين محل النزاع , وفي حالة اذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من استمرارحيازتها اي حيازة الزوجة  للعين محل النزاع  فإنه للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا وذلك  استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من الاستمرار في حيازة العين مع زوجها بالمشاركة  .

حيث تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي انه :

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم" .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار