إسأل محامي الآن
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.8%
نبي نعرف قانون الميراث في رجل توفي قبل أمه ترث أمه...
إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 98%
ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
بخصوص موضوع ميراث الأحفاد لجدهم المتوفي بعد ابنه فان ذلك يعرف شرعا بالتنزيل أو الوصية الواجبة،وبخصوص القانون الذي أحاط بالمسألة و التي أسنه المشرع الليبي هو القانون رقم 7 لسنة 1994،
بحيث صدر القانون رقم 7 لسنة 1994 بشأن احكام الوصية والوصية الواجبة ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/03/1994
حيث نصت المادة 37 على:
من توفي وله أولاد ابن مات أبوهم قبله أو معه وجبت في ماله لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحد كان أو أكثر وصية بمقدار ما كان يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض حياته إذا كان لا يزيد عن ثلث التركة، فإن زاد لا يدفع لهم إلا الثلث وصية واجبة.
ثم نصت المادة 38 على:
تقسم الوصية الواجبة بين المستحقين قسمة الميراث للذكور مثل حظ الأنثيين ويحجب فيها كل أصل فرعه دون غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
المادة 39 نصت على:
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية واجبة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته ما يساوي نصيبهم فيما يستحقونه بالوصية الواجبة فإن نقص ما أوصى لهم به أعطاهم أقل من ذلك استوفوا ما نقص.
كما نصت المادة 40 على:
الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
هذا بشكل عام،وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
الرد من العميل
هل نصتطيع الحصول على صوره من قانون 7 1994 مع جزيل الشكر والتقدير
إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 98%
أحكام الوصية
إسأل محامي
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.8%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين