إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

هل يجوز للام التصرف في ميراث ابنتهاالقاصر من ابيها...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يجوز للام التصرف في ميراث ابنتهاالقاصر من ابيها المتوفي قبل وصول السن القانونيه مع العلم انها ذكرت في المجلس الحاسبي عند طلب الوصايه عليها ان الزوج المتوفي ليس لديه اي ميراث وشكراا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه لا يجوز للام ان تتصرف فى مال انتها القاصرة والتى ورثته عن والدها المتوفى الا باذن من النيابة الحسبية بالسماح للام بالتصرف فى مال القاصر
مع العلم انه حال اقرار الام امام النيابة الحسبية بعدم وجود ممتلكات للقصر فان ذلك يعد تزوير ويجب ابلاغ النيابة الحسبية بذلك وان اى تصرف فى مال القاصر تقوم به الام يكون باطلا بطلانا مطلقا بشأن حقوق القاصر طالما لم يصدر اذن من النيابة الحسبية بالسماح للام بالتصرف فى مال القاصر 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الولاية على المال والاتى نصها :
المادة 39
لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة .
(اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
(ثانيا) التصرف فى المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل فى اعمال الادارة .
(ثالثا) الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
(رابعا) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .
(خامسا) استثمار الاموال وتصفيتها .
(سادسا) اقتراض المال واقراضه .
(سابعا) ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية و لمدة اكثر من سنة فى المبانى .
(ثامنا) ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
(تاسعا) قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .
(عاشرا) الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .
(حادى عشر) الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون على التركة او على القاصر .
(ثانى عشر) رفع الدعاوى الا ما يكون فى تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الاحكام .
(رابع عشر) التنازل عن التامينات واضعافها .
(خامس عشر) ايجاز الوصى اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
(سادس عشر) مايصرف فى تزويج القاصر .
(سابع عشر) تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار